كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 3)

وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب ، وأما القِثَّاء والبِطِّيْخ والرُّمَان والقضب قد عفا عنه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . زاد غيره : والخضر فعفو عفا عنه .
1236 - ورُوِينْا عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ومعاذ بن جبل أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعثهما إلى اليمن وقال : ' لا تأخذا ' وفي رواية أخرى : فلم نأخذ الصدقة إلا من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ( 1 ) . فوجبت الصدقة في الحنطة وما في معناها من الحبوب التي تُزْرَع وتُحْصَد وتُدرَس وتُقْتَات وتُدَّخَر ، ولا يُقْتَات من الثمار إلا التمر والزبيب .
1237 - ورُوِّيْنا ( 2 ) عن عمر ( 3 ) ، وعلي ، وعائشة ( 4 ) ما دل على أن

____________________

الصفحة 173