قال سفيان : والأوقية : أربعون درهماً . 1245 - ورواه الحميدي وغيره عن سفيان وزاد فيه : ' وليس ما دون خمسة أوَسَق صَدَقَة ' .
1246 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر : قال قُرِئَ على ابن وهب : أخبرك جرير بن حازم ، وسَمّى آخر عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة والحارث بن عبد الله ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' هاتوا لي رُبْع العشور من كل أربعين درهما درهماً ، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا دِرْهَم ، فإذا كانت لك مائتا دِرْهَم ، وحال عليها الحول ففيها خمسة دَرَاهِم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً ، فإذا كانت لك وحال عليها الحولُ ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ' . قال : ولا أدري أَعَلِيّ ( رضي الله عنه ) يقول : بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلا أن جريراً قال في الحديث : عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' وليس في مال زكاة حتى يَحُوْل عليه الحول ' ( 1 ) .