الرِكَاز يؤخذ منه الخمس ، ثم عقب بكتاب آخر فجعل فيه الزكاة ( 1 ) .
1261 - ورُوِي عنه أنه جعل في المعادن أرباع العشور ، إلا أن يكون ركزة ، وقد أشار الشافعي إلى هذه الأقوال ، وأصحها أن المعادن غير الرِكَاز ، وأن فيها ربع العُشْر . قال الشافعي : والرِكَاز الذي فيه الخمس دفين الجاهلية ، ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي من أحياها كانت له ، فمن وجد دفيناً من دفين الجاهلية في موات فأربعة أخماسها له ، والخمس لأهل سُهمان الصدقة ( 2 ) .