كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 3)

وإنما أراد - والله أعلم - من يأخذها بالفقر والمسكنة فلا يأخذها وله مال يغنيه من كسب أو مال ، فإن كان إنما يأخذها ليغزو بها في سبيل الله فإنه يُعطى من سهمه مقدار ما يحتاج إليه ، وإن كان غنياً بمال أو كسْب .
1305 - أنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، نا أبو حامد بن الشرقي ، نا أبو الأزهر ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر والثوري ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ' لا تَحِلُّ الصدقة لِغَنِيَّ إلا لخمسة : لعامل عليها ، أو مِسْكِين تُصدِّقَ عليه منها فأهدى منها لِغَنِيّ ، أو رجلٌ اشتراها بماله ، أو غَارِم ، أو غازٍ في سبيل الله ' ( 1 ) .

____________________

الصفحة 253