كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 3)


1307 - ورُوِّيْنا عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) أنه قال : ' إذا أعطيتم فأغنوا ' ( 1 ) .
1308 - وعن علي بن أبي طالب : إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم ( 2 ) .
1309 - ورُوِي عن علي أنه قال : ليس لولد ولا لوالد حق في صَدَقَة مفروضة ( 3 ) . وإنما أراد - والله أعلم - بحق الفقراء والمسكنة ، فإنه تلزمه نفقته من أقاربه فهو مُسْتَغْنٍ بها عن سهم الفقراء والْمَسَاكِين ، وأما من لا تلزمه من نفقته من أقربائه فهو أولى بصدقته إذا كان من أهلها .
1310 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاءً ، أنا الحسن بن مكرم ، نا عثمان بن عمر ، أنا بن عون ، عن حفصة بنت سيرين ، عن أم الرائح ، عن سلمان بن عامر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن صدقَتَكَ على المِسْكِين صَدقَةٌ ، وإنها على ذي

____________________

الصفحة 256