ورواه عكرمة ، عن ابن عباس ( 1 ) دون ذكر الإحرام ، ويجوز أن يكون النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صام في حجّه وهو محرم تطوعاً ، فاحتجم وهو صائم ، ولو كان مفطراً بالحجامة لقيل : احتجم فأفطر ، كما قيل : قاء فأفطر ، وما لا يفطر به المتطوع لا يفطر به المفرض .
1360 - وحديث أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري ( 2 ) أن