كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 3)

كذا رواه ابن ثوبان . وفي رواية سعيد بن جبير وميمون بن مهران ، عن ابن عباس أنه قال في صوم رَمَضَانَ : يُطعم عنه ، وفي النذر : يصوم عنه وَلِيّه ( 1 ) . وفتواه في المُنذِر يوافق روايته عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في امرأة جاءت إليه فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فقال : ' أكنتِ قاضِيةً عنها ديناً لو كان عليها ' قالت : نعم . قال : ' فصُومِي عنها ' . وفي رواية أخرى : أفأصوم عنها ؟ فقال : ' أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها ؟ ' قالت : نعم . قال : ' فصُومِي عن أمك ' ( 2 ) .

____________________

الصفحة 348