كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 3)

يعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله يوماً أو بعده يوماً ' ( 1 ) . ( 35 - باب الأيام التي نُهى عن صومها )
1443 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، نا أحمد بن يوسف السلمي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه شَهِدَ العيد مع عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) ، فصلَّى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطب فقال : يا أيها الناس ! إن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن صِيام هذين اليومين أما أحدهما : فيومُ فِطرِكم من صيامكم وعيدكم ، وأما الآخر فيومُ تأكلون فيه من نسككم ( 2 ) .

____________________

الصفحة 454