كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 3)


1446 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أنا عبيد بن عبد الواحد ، نا يحيى بن بكير ، نا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يعتكف العشر الأواخر من رَمَضَانَ حتى توفاه الله . ثم اعْتَكَف أزواجه مِن بعده ( 1 ) . والسنة في المُعْتَكِف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها ، ولا يعود مريضاً ولا يمس امرأته ، ولا يباشرها ، ولا اعْتِكاف إلا في مسجد جماعة ، والسنة فيمن اعْتَكَف أن يصوم . قلتُ : قوله : والسنة في المُعْتَكِف ألا يخرج إلى آخره . قد قيل : إنه من قول عروة : ولذلك لم يخرج البخاري ومسلم هذه الزيادة في الصحيح ( 2 ) .

____________________

الصفحة 459