كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 3)

ورُوِّيْنا عن عطاء فيمن لم يحج فحج ينوي النافلة ، أو حجّ لنذره ، أو حجّ عن رجل قال : هذه حَجَّة الإسلام ، ثم يحج عن الرجل بعده إن شاء ، وعن نذره ( 1 ) .

____________________

الصفحة 487