كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 3)


1473 - قال الشافعي رحمه الله : ونأمر المرأة ألا تخرج إلا مع محرم ، فإن لم يكن لها محرم أو كان فامتنع ، فإن كانت طريقها مأهولة ، وكانت مع نساء ثقات ، أو امرأة واحدة ثقة خرجت فحجَّتْ . وقال : وبلغنا عن عائشة وابن عمر وعروة مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحجّ وإن لم يكن لها محرم ( 1 ) .
1474 - قال الشيخ : وفي حديث عدي بن حاتم ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' لا يأتي عليك قليل حتى تَخْرُج المرأةُ من الْحِيْرَة إلى مكة بغير خفير ' ( 2 ) .

____________________

الصفحة 494