كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 3)

وانصرف عنها في شوال ، واستخلف عليها عتاب بن أسيد ، فأقام الحج للمسلمين بأمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالمدينة قادرٌ على أن يحج وأزواجه وعامة أصحابه ، ثم انصرف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن تبوك ، فبعث أبا بكر ( رضي الله عنه ) فأقام الحج للناس سنة تسع ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالمدينة قادر على أن يحجَّ ، ولم يحج هو ولا أزواجه ولا عامة أصحابه ، حتى حجّ سنة عشر . فاسْتَدَلَلْنا على أن الحج فَرْضُه مرةً في العمر أوله البلوغ وآخره أن يأتي به قبل موته ( 1 ) . قلتُ : وهذا الذي ذكره الشافعي رحمه الله موجود في الأخبار ، وفرض الحج نزل زمن الحديبية سنة ست وهو قوله : ' وأتِمُّوا الحجَّ والعمرة لله ' [ سورة البقرة : 196 ] .
1482 - قال ابن مسعود : نقول : أقيموا الحج والعمرة لله ، وافتتح النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مكة في شَهْر رَمَضَانَ سنة ثمان ، وأخّر الحج إلى سنة عشر ، ونحن نستحب لمن قدر عليه أن يتعجَّل به .
1483 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أراد الحج فلْيَتعَجَّلْ ' . وفي رواية أخرى : ' فإنه قد يَمْرَض ، وتَضِلُّ الضاَّلة ، وتعرض الحاجة ' ( 2 ) .

____________________

الصفحة 503