كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 3)

تُلْبَس إلا المزعفر الذي يردع على الجلد ، حتى أصبح بذي الحُلَيْفَة ركب راحلته ، حتى إذا استوتْ على البَيْدَاء أهلَّ هو وأصحابه ، وقلَّد بُدنه ، وذلك لخمسٍ بقين من ذي القعدة ، فقدم مكة لأربعٍ خَلَوْنَ من ذي الحجة ، فطاف بالبيت ، وسَعَى بين الصفا والمروة ، ولم يَحِلَّ من أجل بُدُنه ، لأنه كان قد قلَّدها ، ونزل بأعلى مكة عند الْحُجُون ، وهو مُهِلِّ بالحج ، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة ، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة . ثم يقصروا من رؤوسهم ويحلوا ، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قدْ قَلَّدَها ، ومن كان معه امرأته فهي له حلالٌ والطيب والثياب ( 1 ) . ( 11 - باب الطيب للإحرام )
1504 - حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ، أنا الحسن بن محمد بن

____________________

الصفحة 539