كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 4)

13 - باب الصلاة عند الإحرام ومتى يُهِلّ ؟
1513 - قال الشافعي : إذا أراد أن يبتدئ الإحرام أحببت له أن يصلي نافلة ، ثم يركب راحلته ، فإذا استقبلت به قائمة وتوجهت للقبلة سائرة أحرم ، وإن كان ماشياً أحرم إذا توجه ماشياً ( 1 ) .
1514 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، نا يوسف بن يعقوب القاضي ، نا أبو الربيع ، نا فليح بن سليمان ، عن نافع قال : كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادّهَن بدُهْنٍ ليس له رائحة طيبةٌ ، ثم يأتي مسجد ذي الحُلَيْفَة فيصلي ركعتين ، ثم يركب ، فإذا استوتْ به راحلته قائمة أحرم ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ( 2 ) .
1515 - وكذلك رواه سالم بن عبد الله ، عن أبيه في وقت إهلال رسول الله حين تستوي به قائمة ( 3 ) .
____________________

الصفحة 11