كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 4)

قال الشافعي : فإن كان أهدي إليه حياً فليس لمحرم ذبح حمار وحشي حي ، وإن كان أهدي له لحماً فقد يحتمل أن يكون على أنه صَيد له فردّه عليه . 23 - باب ما يحل قتله للمحرم من الوحش
1586 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا عبد الله بن وهب ، أخبرني مالك بن أنس . وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : نا أبو العباس
____________________

الصفحة 114