كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 4)

قلت : وهكذا يفعل من حلّ من عمرته ، ثم أحرم بالحج من مكَّة وهو المتمتع ، ويفعلون بعد ذلك ما فعل رسول الله . وذلك فيما :
1664 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله الوراق ، أنا الحسن بن سفيان ، نا هشام بن عمار وأبو بكر بن أبي شيبة ، قالا : نا حاتم بن إسماعيل ، نا جعفر بن محمد ، عن أبيه ( 1 ) قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر حديث الحج بطوله إلى أن قال : فلما أن كان آخر الطواف على المروة قال : ' لو اسْتَقْبَلْتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ لم أشُقِ الهَدْي ، وجَعَلْتُها عُمْرَةً ، فمن كان منكم ليس معه هَدْيٌ ، فلْيَحْلُلْ ، ولْيَجعلْها عُمْرَةٌ ' فحَلَّ الناسُ كلهم وقَصَّروا إلا النبي ومن كان معه الهَدْي ( 2 ) . وذكر الحديث . قال : فلما كان يومُ التروية ( 3 ) ووجَّهوا إلى منى أهَلُّوا بالحج ( 4 ) .
____________________

الصفحة 212