كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 4)

طوافٌ واحدٌ بين الصَفَا والْمَرْوَة لحَجِّكِ وعمرتك ' ( 1 ) .
1695 - قلتُ : من أحرم منهم بالحج ولم يكن معه هدي فسخ عليهم حجَّهم وأمرهم بالعمرة . فلما طافوا وسعوا بين الصَفَا والْمَرْوَة حلّوا من عمرتهم ، ثم أحْرموا بالحجِّ يوم التروية . ولزمهم ما استيسر من الهَدْي ، وهو في قول علي وابن عباس : شاة ( 2 ) ! ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ! يعني والله أعلم بعد ما يحرم بالحجِّ إلى يوم عَرَفَة ، فمن لم يصم قبل يوم النحر صام أيام منى في قول عائشة وابن عمر ، وهو قول الشافعي في القديم . وروى جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال : يصوم بعد أيام التشريق إذا فاته الصوم ، يعني قبل يوم النحر وهو القول الجديد .
1696 - قلتُ : وإذا رجع إلى أهله صام سبعة أيام هكذا قال ابن عباس وابن عمر ( 3 ) . ورُوِي مرفوعاً . وفسخ الحج بالعمرة كان خاصاً
____________________

الصفحة 306