1732 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج ، ومن لم يُدْرِك عرفَة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج ، فليأت البيتَ فلْيَطُفْ سبعاً ، ويطوف بين الصفا والمروة سبعاً ، ثم ليَحْلِق أو يُقَصِّر إنْ شاء ، وإن كان معه هديٌ فلينحره قبل أن يحلق ، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ، ثم ليرجع إلى أهله ، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع وليُهْدِ في حجه ، فإن لم يَجِد هدياً فلْيَصُمْ عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا
____________________