وله قول آخر في المرأة : أن ليس له منعها إذا أَحْرَمَت . قال : وللرجل أن يحج بغير إذن والديه وإن يأذنا له أحبُّ إليّ .
1736 - قلتُ : ورُوِّيْنا عن ابن عمر أنه قيل له : إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت فقال : خرجنا مع رسول الله معتمرين فحال كفار قريش دون البيت ، فنحر رسول الله هدَيه ، وحلق رأسه ثم رجع ( 1 ) .
____________________