كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 4)


1539 - قال الشافعي : ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة هذا ، لأنه كان جاهلاً بأنه يحرم لبسها للمحرم ( 1 ) . وأما الخَلُوق فإنما أمره بالغسل فيما نرى - والله أعلم - للصفرة عليه ، لأنه نهى أن يتزعفر الرجل محرماً كان أو غير محرم .
1540 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : نا أبو
____________________

الصفحة 39