كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 4)

طيب مخافة أن يراه الجاهل فيذهب إلى أن الصبغ واحد ، فيلبس المصبوغ بالطيب ( 1 ) .
1542 - ورُوِّيْنا عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن الريحان أيشمه المحرم والطيب والدهن ؟ فقال : لا .
1543 - وعن ابن عمر أنه كان يكره شَمَّ الريحان للمحرم .
1544 - ورُوِّيْنا عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً بشم الريحان والأول أولى وهو قول الشافعي في الجديد . واختاره أيضاً في القديم وقال : هذا أحوط وبه نأخذ ، فاتفق قوله في القديم على ما ذهب إليه ابن عمر وجابر ( 2 ) .
1545 - ورُوِّيْنا عن فرقد ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . قيل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ادّهن بزيت غير مقَتَّتٍ وهو محرم يعني غير مطيب ( 3 ) .
____________________

الصفحة 42