43 - باب الهدايا التي مَحِلُّها الحرم ، والْهَدْي الواجب بارتكاب محظور في الإحرام ، وجُبْرَان نُسُك من الإبل والبقر والغنم
1756 - قال الشافعي رضي الله عنه : ومن نذر هدياً فسمى شيئاً فعليه الذي سمى ، ومن لم يسمِّ شيئاً أو لزمه هدي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله ، فلا يجزئه ، من الإبل والبقر ولا المعز إلا ثَنِيٌّ فصاعداً ، ويجزئ من الضأن وحده الْجَذْع ( 1 ) .
1757 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أنا أحمد بن سلمان ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا أحمد بن يونس ، نا زهير ، نا أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : ' لا تذبحوا إلا مُسِنَّة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جَذْعة من الضأن ' ( 2 ) .
____________________