ورواه أيضاً عبد الرحمن بن حميد ، عن ابن المسيب . وقال : ' فلا يَمَسَّ من شعره ولا من بشره شيئاً ' ( 1 ) . قال الشافعي رضي الله عنه : وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله : ' وأراد أحدكم أن يُضَحِّيَ ' والضحية لو كانت واجبة أشبه أن يقول : ولا يمسُّ من شعره حتى يُضَحَّيَ . والله أعلم . 51 - باب ما يُضَحَّى به
1792 - قال الشافعي رضي الله عنه : إذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب فخير الدماء أحبّ إليّ . وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله عز وجل : ! ( ذلك ومن يعظم شعائر الله ) ! استسمان الْهَدْي واستحسانه .
1793 - وسئل رسول الله أي الرقاب أفضل ؟ قال : ' أغلاها
____________________