كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 4)
والأصل في هذا من نقص منها شيئاً هو مأكول في نفسه أو يؤثر في شحمه ولحمه فينقص منها نقصاناً بيناً لم يجز معه في هَدْيٍ ولا أضحية .
____________________
الصفحة 489
555