كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 4)


1804 - قال الشافعي : فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت لأن منهم من يؤخرها ومنهم من يقدمها ( 1 ) . قال الشافعي : والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك . وقال في موضع آخر : لأنا حفظنا أن النبي قال : ' هذه أيام نُسُك ' .
1805 - وإنما أراد ما أخبرنا أبو سعيد الماليني ، نا أبو نصر التمار ، نا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى ، عن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله : ' عَرَفَات موقف وارفعوا عن عرنة ، وكل مزدلفة موقف ، وارفعوا عن محسر ، وكل فجاج منى منحر ، وفي كل أيام التشريق ذبح ' ( 2 ) .
____________________

الصفحة 499