محمد بن حيان ، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، ثنا علي بن عيسى المخرمي ، ثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن الجهم بن جارود ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن عمر أهدي نجيبةً له أعطي بها ثلاثمائة دينار ، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنًا ، فسأل النبي عن ذلك فأمره أن ينحرها ولا يبيعها ( 1 ) . كذا قال : نجيبة .
1811 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني ، نا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، نا زيد بن الحباب ، نا عبد الله بن عياش ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ' من باع جلد أضحية فلا أضحية له ' ( 2 ) .
____________________