كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 4)

صاحبه فيعقر هذا عدداً من الإبل ، ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقراً غلب صاحبه ، فكره لحومها لئلا تكون مما أهل لغير الله به ( 1 ) .
1826 - وأما الذي رُوِيَ يرفعه : أنه نهى عن ذبائح الجن وهو أن يشتري الدار ، أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطِيَرة ( 2 ) .
1827 - قال أبو عبيد : معناه أنهم يَتَطَيَّرُون إلى هذا الفعل مخافة أن يصيبهم فيها شيء من الجن يؤذيهم ، فأبطل النبي ذلك ، والله أعلم .
____________________

الصفحة 552