كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 4)


1562 - وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه سئل عن محرم وقع بامرأته فقال ابن عباس : يقضيان ما بقي من نسكهما ، وإذا كان قابلٌ حجّا ، فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرَّقا ، وعلى كل واحد منهما الهَدْي أو قال : عليهما الهَدْي . أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو عبد الله الصفار ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا عمرو بن مرزوق ، أنا شعبة ، عن أبي بشر قال : سمعت رجلاً من بني عبد الدار قال : أتى رجل عبد الله بن عباس فذكر ذلك له فذكره . قال أبو بشر : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : هكذا كان ابن عباس يقول ( 1 ) .
1563 - قلتُ : وفي رواية عكرمة ، عن ابن عباس : واهْدِ ناقة ولْتُهْدِ ناقة . وفي رواية مجاهد ، عن ابن عباس : إذا جامع فعلى كل واحد منهما بدنة . وفي رواية عطاء ، عن ابن عباس : يجزئ بينهما جزور . وفي روية ابن خُثيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منهما ناقة حسناء جملاء ، وإن كانت لم تُعنك فعليك ناقة حسناء جملاء ( 2 ) .
1564 - قال عطاء : أطاعتك أو استكرهتها فإنما عليهما
____________________

الصفحة 63