النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلا أنه قال : صاع البائع وصاع المشتري ( 1 ) .
1901 - وكذلك رواه الحسن بن أبي الحسن ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرسلاً ( 2 ) .
1902 - وروي أيضاً عن عثمان بن عفان ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( 3 ) . وأما أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة :
1903 - فروينا عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر أنه قال : قلت : يا رسول الله ! إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ؟ فقال : ' لا