16 - باب النهي عن التصرية وبيع المصراة
1904 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك . وأخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن نصر وجعفر بن محمد قالا : ثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك : عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' قال : لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر ' ( 1 ) .