ورواه عمر بن علي المقدمي ، عن هشام بن عروة بإسناده مختصراً أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى أن الخراج بالضمان .
1911 - قال الشافعي : فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فتكون لها حصة من الثمن ، وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري ، أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه ، فقلنا كذلك في ثمر النخل ، ولبن الماشية وصوفها وأولادها ، وولد الجارية ، وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه ، وكذلك وطء الأمة الثيب في خدمتها .
1912 - والذي روي عن علي في الوطء : لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء لا يثبت . ولا عن عمر يردها ويرد يعني نصف العشر إن كانت ثيباً ، والعشر إن كانت بكراً ، وهذا لأن حديث علي منقطع بين علي بن الحسين وبينه في رواية الحفاظ ( 1 ) .
1913 - وحديث عمر أيضاً منقطع ، ورواية جابر الجعفي ، عن عامر ، عن عمر . وجابر الجعفي متروك والله أعلم ( 2 ) .