20 - باب البيع بالبراءة من العيب
1922 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، نا أبو عمرو السلمي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داءٌ لم تسمه فاختصماً إلى عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) فقال الرجل : باعني عبداً وبه داء لم يسمه لي . فقال عبد الله بن عمر : بعته بالبراءة . فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له : لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه . فأبى عبد اله أن يحلف له وارتجع العبد ، فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم ( 1 ) .
1923 - والذي روي عن زيد بن ثابت وابن عمر أنهما كان يريان البراءة من كل عيب جائزة .