كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)

21 - باب اختلاف المتبايعين
1928 - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، نا أبو جعفر بن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم ، ثنا عبد الله بن محمد وهو ابن أبي شيبة ، ثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان ، عن محمد بن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع ، المبتاع بالخيار ' ( 1 ) . وهذا مرسل بين عون وعبد الله . وروي عن أبي عبيدة ، عن أبيه ، وأبو عبيدة لم يدرك أباه عبد الله . وفي روايته زيادة : فأمر البائع أن يستحلف ثم يخبر المبتاع ( 2 ) .

____________________

الصفحة 147