كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)


1929 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ والحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة قالوا : ثنا السري بن خزيمة ، ثنا عمر بن حفص بن غياث ، ثنا أبي ، عن أبي العميس ، أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس ، عن أبيه ، عن جده قال : اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفاً ، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال : إنما أخذتهم بعشرة آلاف . فقال عبد الله : فاختر رجلاً يكون بيني وبينك . فقال الأشعث : أنت بيني وبين نفسك . قال عبد لله : إني سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا ' . ورواه ابن أبي ليلى ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عبد الله ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا اختلف البيعان فالبيع قائم بعينه ، وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع ' . هكذا رواه هشيم ، عن ابن أبي ليلى : ' والبيع قائم ' . ورواه إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال فيه : ' والسلعة كما هي بعينها ' ورواية
____________________

الصفحة 150