على مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وعن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن الملامسة والمنابذة ( 1 ) . قال مالك : والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ، ولا يبين ما فيه ، أو يبتاعه ليلاً وهو لا يعلم فيه ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوباً ، وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ، ويقول كل واحد منهما لصاحبه : هذا بهذا . هذا الذي نهى عنه من الملامسة والمنابذة ( 2 ) .