كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)

ورواه ابن عجلان وعبد الملك بن أبي سليمان والأوزاعي ، عن عمرو وقالوا : عن شرطين وبيع يدل على قوله : عن بيعتين في صفقة .
1937 - قال الشافعي : في نهيه عن بيع وسلف أن تنعقد العقدة على بيع وسلف ، وذلك أن أقول : أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا ، وحكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول ، والبيع لا يجوز إلا أن يكون بثمن معلوم . وقال : في نهيه عن بيعتين في بيعة : أن أبيعك على أن تبيعني ، ومنه أن أقول : سلعتي هذه لك بعشرة نقداً أو بخمسة عشر إلى أجل .
1938 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ثنا مسدد ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن عسب الفحل ( 1 ) .

____________________

الصفحة 170