كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)

قال مالك : وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم ينتج الذي في بطنها .
1940 - وبهذا الإسناد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يبع بعضكم على بيع بعض ' ( 1 ) .
1941 - قال الشافعي : فينتهى الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامها الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها لأنه لعله يرد الذي يشتري أولاً بما جعل له من خيار المجلس . وبسط الكلام في شرحه .
1942 - وفي بعض الروايات عن أبي هريرة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' لا يسوم الرجل على سوم أخيه ' ( 2 ) . ومعناه - والله أعلم - إذا رضي

____________________

الصفحة 175