1944 - قال الشافعي : وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ، ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة .
1945 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو بكر بن إسحاق إملاء ، نا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا عبد الله يعني القعنبي ، عن مالك . ح وأخبرنا أبو عبد الله ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن النجش ( 1 ) .
1946 - قال الشافعي : والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليفتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون ، فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالماً بنهي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عنه . ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا
____________________