كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)

لصاحبه : اختر ' ( 1 ) .
1842 - وأخبرنا أبو عبد الله لحافظ ، نا أبو الوليد الفقيه ، ثنا موسى بن سهل ، ثنا محمد بن رمح ، قال : وحدثنا محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن شاذان وإبراهيم بن محمد وأحمد بن سلمة قالوا : ثنا قتيبة بن سعيد قالا : ثنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو تخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ' ( 2 ) .
1843 - وروينا عن حكيم بن حزام أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ' ( 3 ) .

____________________

الصفحة 18