كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)
1953 - وقال أبو زيد : المجر أن يباع البعير وغيره . بما في بطن الناقة ( 1 ) .
1954 - وفي حديث عمر بن فروخ ( وليس بالقوي ) عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مرفوعاً : في النهي عن أن يباع صوف على ظهر ، أو سمن في لبن في ضرع ( 2 ) .
____________________
الصفحة 182
526