1970 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي إملاءً ، أنا محمد بن عمر بن جميل ، ثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، ثنا إسرائيل بن يونس ، عن زيد بن عطاء بن السائب ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلاً إذا باع ، سهلا إذا اشترى ، سهلاً إذا قضى ، سهلاً إذا اقتضى ' ( 1 ) . ورواه أيضاً أبو غسان ، عن محمد بن المنكدر ( 2 ) . 28 - باب النهي عن ثمن الكلب وعن اقتنائه
1971 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي ، نا مالك
____________________