كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)

وكأنه أراد من رواه حديث النهي عن اقتنائه فشبه عليه والله أعلم .
1974 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، نا أبو سعيد بن الأعرابي ، نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، ثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار قال : ذهبت مع ابن عمر إلى بني معاوية ، فنبحت علينا كلاب فقال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' من اقتنى كلباً إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان ' ( 1 ) .
1975 - وفي رواية عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال : أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بقتل الكلاب إلا كلب ماشية أو صيد فقيل لابن عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع ، فقال : إن لأبي هريرة زرعاً ( 2 ) .

____________________

الصفحة 209