كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)


1978 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس السياري ، ثنا أبو الموجه ، ثنا صدقة بن الفضل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا عمر بن زيد من أهل صنعاء ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن أكل الهر وأكل ثمنه ( 1 ) . ومن العلماء من حمله على أن ذلك كان حين كان محكوماً بنجاسة عينه ، فلما قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الهرة ليست بنجس ' ( 2 ) صار ذلك منسوخاً في البيع ، ومنهم من حمله على السنور إذا توحش ، ومتابعة ظاهر السنة أولى ، ولو سمع الشافعي بالخبر الوارد فيه لقال به إن شاء الله ، وإنما لا يقول به من توقف في تثبيت روايات أبي الزبير ، وقد تابعه أبو سفيان ، عن جابر على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس
____________________

الصفحة 214