29 - باب تحريم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام وما يكون نجس العين
1979 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، ثنا أبو قلابة ، ثنا أبو عاصم ، عن عبد الحميد بن جعفر ، حدثني يزيد بن أبي حبيب قال : كتب إلي عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عام الفتح يقول : ' إن الله ورسوله حرم بيع الخنزير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام ' فقال له رجل : ما ترى في شحوم الميتة يا رسول الله ؟ فقال : ' قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فأخذوها وجملوها فأكلوا ثمنها ' ( 1 ) .