كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)


1982 - قال الشافعي : معنى الحديث أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله عز وجل فيه ، وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر ، يسقي بها ماشيته ، ويكون في مائها فضل عن ماشيته ، فنهى مالك الماء عن بيع ذلك الفضل ، ، ونهاه عن منعه . ثم ساق الكلام إلى أن قال : إذا حمل الماء على ظهره فلا بأس بأن يبيعه من غيره لأنه مالك لما حمل . والله أعلم .
____________________

الصفحة 230