كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)


1848 - وروينا فيه عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وجرير بن عبد الله من مذهبهم ( 1 ) . قال الشافعي : لا يجب البيع إلا بتفرقهما أو يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختاره ( 2 ) .
1849 - وأما خيار الشرط فقد قال الشافعي : وأصل البيع على الخيار ، لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسداً ، فلما شرط رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في المصراة خيار ثلاث بعد البيع ، وروى عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث ، فما ابتاع انتهينا إلى ما أمر به رسول لله [ صلى الله عليه وسلم ] من الخيار ولم نجاوزه . قلت : أما حديث المصراة فسيرد وأما حديث حبان :
1850 - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا علي بن عيسى الحبري ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب ، ثنا ابن أبي عمر ، ثنا سفيان ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفاً وكان قد سفع أو قال : صفع في رأسه مأمومة ، فجعل رسول

____________________

الصفحة 24