كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)

36 - باب من أسلم في شيء فباعه ، أو أقال بعضه ، أو عجل بعضه - قد مضى الحديث في النهي عن بيع الطعام قبل القبض .
2004 - وفي حديث عطية ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ' .
____________________

الصفحة 256