كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)

يغلق شيء أى إن ذهب لم يذهب بشيء ، وإن أراد صاحبه افتكاكه فلا يغلق الذي هو في يده ، والرهن للراهن أبداً حتى يخرجه من ملكه بوجه يصح إخراجه له ، والدليل على هذا قوله : ' الرهن من صاحبه الذي رهنه ' ثم بينه وأكده فقال : ' له غنمه وعليه غرمه ' ( 1 ) .

____________________

الصفحة 277