2031 - وأما حديث ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أيما رجل باع متاعاً وأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه منه شيئاً ، فوجده بعينه فهو أحق به من غيره ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ' ( 1 ) .
2032 - فقد قال الشافعي : حديث ابن شهاب منقطع ، ولعله روى أول الحديث ، وقال برأيه آخره . والذي أخذت به أولى به . يعنى ما :
2033 - حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، نا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، حدثني أبو المعتمر ، عن عمر بن خلدة الزرقي - وكان