كتاب السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد (اسم الجزء: 5)

فأجازني في المقاتلة .
2048 - واختلف أهل التواريخ في المدة التي كانت بين أحد والخندق والذي هو الصحيح عندي - والله أعلم - أن أحداً كانت لسنتين ونيف من مقدم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] المدينة ، والخندق لأربع سنين ونصف من مقدمه . يقول : من قال : سنة أربع أراد بعد تمام أربع سنين ، وقيل : تمام الخامسة . ومن قال : سنة خمس أراد بعد تمام أربع والدخول في الخامسة . وقول ابن عمر : في يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة : أني طعنت في الرابعة عشرة ، وقوله في يوم الخندق : وأنا ابن خمس عشرة سنة : أني استكملتها وزدت عليها ، إلا أنه قال ذلك ولم ينقل الزيادة لعلمه بدلالة الحال ، فعلق الحكم بالخمس عشرة دون الزيادة . والله أعلم ( 1 ) .

____________________

الصفحة 302